تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل تحت يده أرض وقف وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن يأخذ أجر المثل عن العرصة ( أقول ) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء دار في قرية ميرية بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٣٤