تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها ( أقول ) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٣٥