المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها ( أقول ) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٥