تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر ( أقول ) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٣٣