لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر ( أقول ) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣