إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦
إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.