مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى لبنته ، فإن لم توجد فلأخيه من أب ، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها ، فإن لم توجد فلأبيه ، فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ مشد المسكة بالطابو ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا مات الذمي لا توجه لولده المسلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٥