تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا غاب من له المشد وعطل الأرض ثلاث سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو لأجنبي وليس هذا مثل الموت ( أقول ) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن ابن قبل أن يوجهها المتكلم لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي قريبا إذا وجه المتكلم أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر سنين لا يعتبر التفويض من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين متعددة لا يكون إذنا لا بد من الإذن صريحا ( أقول ) سيأتي نظيره وهذا مخالف لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه لذلك إذن أحد الشركاء في التيمار يكفي في تفويض المزرعة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣١٧