الخراج نحو ذلك فقال تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة ، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفتح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض .
فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ويأخذن الأرض .
ا ه .
هذا وقد ذكر المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام السابقين في الدولة العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب الفقهية وكأنها مبنية على أوامر سلطانية ؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية لحضرة السلطان عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها إلي رجل موثوق به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان ( أحمد المعروضات المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف ) .