الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي كذا في الفصول من السابع .
أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة ؛ لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية .
سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر .
وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه .
ا ه .
وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا آخر ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم جاز ا ه قال في البحر الرائق من كتاب الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى أن يحضر صاحبه ولا يتوقف