تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها ، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده إلا بوجه شرعي ( أقول ) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان ، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٩٨