تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها ، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم ( أقول ) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٩٧