فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب .
ا ه .
فالمراد به أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع ؛ لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى ، وإن كان على المشتري ضرر ؛ لأنه شغل ملكه .
ا ه .
وفي الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى