فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه .
ا ه .
وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو واستدل بذلك على جواز بيع الخلو ، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر على الوقف ، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه ؛ لأن ذاك في الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد للإيجار ، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد في زماننا بل هو معدوم ، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله