تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان ، وبيت في داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمش ، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بهذا المعنى لا شك في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن كانت بالمعنى الثاني ، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا ، فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي ، وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفي الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي .

ا ه .

فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار ؛ لأنه نقلي .

ا ه .

وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٧٦