تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل يكون الإذن على الوجه المذكور صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز .

ا ه .

ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ خيرية من الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في مساقاة الدرر والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية ( أقول ) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة ، وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها ، وإن شاء قلعها .

ا ه .

وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٦٥