( سئل ) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف مدة معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة معلومة من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث لم يعملوا أصلا كما ذكر تكون الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار ، وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر ؛ لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز .
ا ه .
ومثله في البزازية .