( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى عمرو حصة معلومة في بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض ، وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما في الفصل السابع من الفصول أنه لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦١