تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ، وإذا كان القول في المسناة قوله كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة ، وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ومثله في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع خاص لأحدهما فللمالك ، وإن في مشترك فبينهما .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٦٠