( سئل ) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند فآجرت نصفها من زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك حاكم ثم آجر زيد نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك واستوفى بكر منفعة المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته لنفسه فهل يكون كل من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل بكر لهند وعليها له أجر المثل وعليه لها أجرة مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع غير صحيحة مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة العامل الثاني على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند ؛ لأنه لم يجر بينه وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده ، وإنما جرى بينها وبين العامل الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي