تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي وفي تواجر زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء معلوم من الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد المأجور المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور في المدة بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر بعمله في سنة حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن له ناظر الوقف أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو ؟ ( الجواب ) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له الناظر أن يساقي ولم يعمل على الغراس شيئا قال في النظم الوهباني وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر قال في البزازية في الخامس من المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول .

ا ه .

( أقول ) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول ؛ لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه ؛ لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن ، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٥٦