تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول ، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء .

وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول .

ا ه .

وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك ، فإنه خفي على كثيرين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٥٧