( سئل ) في غراس مشتمل على مشمش وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة مشترك بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة معلومة فيه فساقى زيد على حصته شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على ذلك فهل تكون المساقاة غير جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم يجز ولا أجر له إن عمل والخارج بقدر ملكهما ؛ لأن استئجار شريكه على العمل في المشترك بينهما لا يصح ولا يجب الأجر ؛ لأن العمل وقع لنفسه .
ا ه .
وقد أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه ( أقول ) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت فيه ما صورته قيد بالمساقاة ؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس .
ا ه .
.