تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه .

ا ه .

وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب الأرض بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا ؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار .

ا ه .

وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ويبطل العقد في السنين الآتية ؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم رأيت في جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى أن يدرك فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض العقد فيما بقي من السنين .

ا ه .

ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة لكن المساقاة أختها ولذا قال في التنوير وشرحه وهي كالمزارعة حكما وخلافا وكذا شروطا تمكن هنا .

ا ه .

فاغتنم هذا التحرير المفيد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٥١