( سئل ) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ومساقاته من الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء مدة الإجارة برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من الثمرة بعد المدة لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله الأخذ مما برز بعمله فقط ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٠