( سئل ) في بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر زيد ومساقاته في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على الشجر حتى أثمر أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا عقد منه شيء ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في المدة وله أجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد تبلغ الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها جاز ؛ لأنه لم يتيقن بفوات المقصود بهذا الشرط ، وإنما يتوهم ، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا ، وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل .
ا ه .
( أقول ) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة مما يرغب في مثله في المعاملة ، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله في المعاملة لا تجوز المعاملة .
ا ه .
ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا يرغب في مثله في المعاملة أن تفسد ، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له .