يكسر شيئا من الأغصان والقضبان والدعائم والعريش لطبخ القدر ولا يأخذ من الأغصان المقطوعة إلا بإذن المالك ؛ لأنه من أشجار المالك ولا يطعم الضعيف من الثمر إلا بإذنه ؛ لأنه مشترك .
ا ه .
ففي مسألتنا حيث كانت المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع شيء من القضبان لكونها ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٩