تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى ؛ لأن كلا منهما عقد على حدة .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٣٧