تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب المساقاة ) ( سئل ) في غراس بستان جار ثلثه في ملك جماعة فعمل رجل منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة بحصته من الثمرة نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر .

ا ه .

وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي ( أقول ) وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٣٦