( سئل ) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى رجل ليغرس فيها غراسا معلوما وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس بينهما نصفين فهل تكون المغارسة صحيحة على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز .
ا ه .
ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من الوقف ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥