تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان بينهما فدفعا ذلك لجماعة على أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما في مدة معلومة ومهما خرج يكون ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع المذكور ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٣٤