تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض مشتركة بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ولم يتعرضا للتبن فهل يكون التبن بينهما تبعا للبذر ؟ ( الجواب ) : نعم قال العلائي في شرح الملتقى ، وإن لم يتعرضا للتبن فهو بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر ؛ لأنه نماء بذره قلت وقد علم من دأب المصنف ترجيح الأول وظاهر البرهان والمنح وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر .

ا ه .

والمسألة المسئول عنها اتفاقية ( أقول ) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف فيما إذا كان البذر من أحدهما كما يفيده التعليل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٢٩