تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن الخارج فعمل عمرو في ذلك مدة والآن ترك العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في المدة فهل ليس لعمرو ذلك ويجبر على المضي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق الأجرة كما صرحوا به في الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٣٠