( سئل ) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم يكون بينهما كأصله ، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منه شيء ونبت بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهما ثم يتصدق الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه ، وإن نبت بسقي رب الأرض فهو له ، فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك وإلا فلا شيء عليه ، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب الأرض على ما شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة ، فإن كان نبت بماء المطر أو بلا سقي أحد فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد أحسن مما في غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي