تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن يزرع عمرو في الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة وتوافقا على أن ما يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة صحيحة بعدما ساقاه على جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة مساقاة شرعية وعمل عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في المدة المزبورة فهل يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير من زيد فلو من عمرو العامل فلا وكتب المؤلف في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ونخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة ؛ لأنه صفقة في صفقتين ، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما ؛ لأنه أجيره ، وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول : أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٢٧