تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل ، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط ( أقول ) تلخص من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في متن التنوير والملتقى ، وأما عدم العمل المشروط ، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي الفساد في مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه فتنبه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٢٦