( سئل ) في أرض من جملة أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي لصاحبها يأخذه منه فزرع عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف في تلك القرية فلزيد الثلث من الزرع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39 ( أقول ) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير هذه المسألة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩