تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض شرطت لك الثلث ولا بينة لهما فهل يكون القول لرب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها العامل وأخرجت الأرض زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا ؛ لأن فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع ؛ لأنها تثبت الزيادة ، وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وأيهما نكل يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من المزارعة من فصل اختلاف العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن وتعارض البينات للبغدادي نقلا عنها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢١٨