( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد رفع بذره ، والخراج الموظف من غلة البذر المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٠