( سئل ) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل من واحد والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس له أخذ أجرة مثله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٧