( سئل ) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٦