تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢١٥