تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر زيد حانوته المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا بعيان من الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي المستأجر ؛ لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ا ه ومثله في الملتقى وغيره ( فروع ) إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ الإجارة بالعذر .

المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى .

المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما لمصلحة المستأجر قنية حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو قضى دين

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١