تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه ا ه .

ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٧