تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل العمارة فبنت المرأة الدار المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم من مالها مصرف المثل وتريد المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في البناء من غلتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما : نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب ، وفي الأشباه من القسمة المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع ا ه .

( أقول ) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله : ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء .

ا ه .

كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة الدر المختار ونظمه ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية بقوله : - وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخذ قيمة أن لا وهذا المحرر - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم وإلا فخذ قيمة البناء ، وأصل المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم فإنه قال : إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٦