( سئل ) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم جمع نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على حدة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن قال أحدهم : للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة : يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة ، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨