تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم المهايأة مع الباقين في سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه المذكور ويجبر الأبي ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته .

.

.

إلخ ثم قال : ولو طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية القسمة حتى لو اختلفا قدمت القسمة ا ه .

وفي الكافي : وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد منهما على بيع نصيبه تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٣