تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في معز مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها وإفرازه وإذا قسمت ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم ، والإبل ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والثياب الهروية ، والمروية ، والدار الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من القسمة ومثله في البزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٤