تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة عنها ولا إجازة منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك ا ه وفي الحاوي الزاهدي من القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال : لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد ا ه .

طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٢