( سئل ) فيما إذا اقتسمت الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ولم يبق في التركة ما يفي بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء الدين ؟ ( الجواب ) : نعم في قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقوقهم عمادية في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث آخر بعد القسمة ترد بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئا من أجناس التركة .
وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس : لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة