تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين خانية من فصل فيما يدخل في القسمة ، والمسألة مبسوطة في قسمة الهداية وكذا في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا ( أقول ) كتبت في رد المحتار ما نصه " ( تتمة ) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٩٠