( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر ، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح ؟ ( والجواب ) : نعم ( أقول ) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث ا ه واحترز بدعوى الدين عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك كما مر أوائل هذا الباب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٨